القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
320447 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الكلب

إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه .


الكلب أيضا يصاد به، وفيه منافع غير الصيد يحرس الماشية ويحرس أيضا الحرث ويحرس البيوت وما أشبهها، ففيه منفعة. ولكن استثني من جملة السباع التي تباع فلا يجوز بيعه ولو كان فيه هذه المنفعة وثمنه حرام. والدليل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والنهي للتحريم وكذلك قال -عليه السلام - ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث فقرن مهر البغي بثمن الكلب، مهر البغي، البغي: هي الزانية ومهرها ما يدفع لها على أن تمكن من نفسها بالزنى، وهو حرام؛ لأنه على عوض حرام.
والكاهن هو الذي يتكهن ويدعي علم الغيب وحلوانه هو المال الذي أعطاه على إخباره، وهو حرام أيضا؛ لأنه عمل محرم فأجرته محرمة، فكذلك ثمن الكلب.
ورد أيضا في حديث عن ابن عباس أنه قال: إذا جاءك يبتغي ثمنه فاملأ كفه ترابا؛ لأنه لا يستحق ثمنه لأنه حرام اقتناؤه، حرام إلا لحاجة وكذلك ثمنه، هذا هو قول الجمهور. وأجاز الحنفية بيعه وكأنهم نظروا إلى أنه مما ينتفع به، ولم يكن لهم دليل يحتجون به إلا حديث الاقتناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية عن الاقتناء، فرواه بعضهم وأخطأ فيه فقال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، والصواب أن النهي عن الاقتناء والإذن في اقتناء هذه الأشياء، ما اقتني لصيد أو حرث أو ماشية..

line-bottom